اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :
المادة الاولى :
واربعة عشر مليارا وخمسماية مليون ليرة لبنانية), لاعمال واشغال رفع الانقاض والاخلاءات والترميم والاعمار واعمال طارئة لقوى المهجرين التي يتولاها الصندوق المركزي للمهجرين وفقا للجدول الاتي :
الف دولار (او ما يوازي)بالليرة اللبنانية
محافظة بيروت 000 115 000 000 225 197
محافظة جبل لبنان :
قضاء بعبدا 000 73 000 000 195 125
قضاء المتن 500 75 000 500 482 129
قضاء الشوف 500 62 000 500 187 107
قضاء عاليه 000 68 000 000 620 116
قضاء كسروان 000 1 000 000 715 1
قضاء جبيل 500 2 000 500 287 2
ــــــ ــــــــــــ
مجموع جبل لبنان 500 282 000 500 487 484
محافظة الشمال :
قضاء طرابلس وطرابلس 500 16 000 500 297 28
قضاء الكوره 300 1 000 500 229 2
قضاء زغرتا 700 000 500 200 1
قضاء البترون 100 2 000 500 601 3
قضاء عكار 090 1 000 350 869 1
قضاء بشري 250 000 750 428
ــــــ ــــــــــــ
مجموع الشمال 940 21 000 100 627 37
محافظة البقاع :
قضاء زحلة 500 3 000 500 002 6
قضاء بعلبك 500 2 000 500 287 4
ــــــ
مجموع البقاع : 000 6 000 000 290 10
طوارى ء 000 49 000 000 035 84
ــــــ ــــــــــــ
المجموع 440 474 000 000 471 813
فقط ثمانماية وثلاثة عشر مليارا واربعماية وواحد وسبعون مليون ليرة لبنانية.
- يتم اعادة توزيع المبالغ المذكورة اعلاه عند الحاجة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
المادة الثانية :
يخصص لمجلس الجنوب اعتماد قدره 600 75 دولار اميركي (خمسة وسبعة مليونا وستماية الف دولار اميركي) او ما يوازي :
-000 000 654 129- ل.ل. (ماية وتسعة وعشرين مليارا وستماية واربعة وخمسين مليون ليرة لبنانية) لاعمال واشغال رفع الانقاض والاخلاءات والترميم والاعمار واعمال طارئة لقرى المهجرين في اقضية محافظتي الجنوب والنبطية وقضائي البقاع الغربي وراشيا على ان يخصص منها لقضاء راشيا مبلغ ستماية الف دولار اميركي.
المادة الثالثة :
تغطى الاعتمادات المرصدة في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون عن طريق :
1- المساعدات
2- الواردات الاستثنائية التي يصار الى تحديدها في قوانين. ويجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية وذلك وفقا لما يأتي :
أ- يجب ان لا تقل مدة استحقاق اي من المستندات المصدره عن السنتين من تاريخ اصدارها.
ب- يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى خمس عشرة سنة من تاريخ بدء اصدارها.
ج- تحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية وحاكمية مصرف لبنان.
د- تخصص المبالغ الناتجة عن اصدار السندات المشار اليها اعلاه لتمويل تنفيذ اعمال والاشغال المبينه في المادة الاولى من هذا القانون.
3- الاعتمادات التي تفتح في الموازنات اللاحقة.
المادة الرابعة :
1- اجيز للصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب كل في ما يعود لاعتماداته من هذا القانون ان يعقد صفقات الاعمال والاشغال المذكورة في المادتين الاولى والثانية اعلاه ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها في الموازنة العامة.
2- يحدد برنامج اعتمادات العقد والدفع التي تلحظ في الموازنات العامة اعتبارا من عام 1995 وكذلك تنسيب هذه الاعتمادات وكيفية تغطيتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة الخامسة :
تحدد عند الاقتضاء التفاصيل والاصول الفنية والادارية والمالية والمحاسبية ودقائق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
المادة السادسة :
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 ايار 1994
رئيس الجمهورية الياس الهراوي
رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري